بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
واما ( السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء.
والولاء ثلاث طبقات : ولاء العتق. ثم ولاء ضمان الجريرة. ثم ولاء الامامة.
الاَمر الثاني ـ في أقسام الوارث
مسألة ٩٥٤ : ينقسم الوارث الى خمسة أقسام :
١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يُردّ عليها أبداً.
٢ ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ ، كالام فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام. وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الاِمام.
٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى ، كالاَب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فانهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والاخت والاخوات للاَب أو للابوين فانهن يرثن مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالاخوة والاخوات من الام فانهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.
٤ ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ، والاخوة للابوين أو للاب ، والجد والاعمام والاخوال.
٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، وهو المُعتِق ،