واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، واُخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها :
( فالاولى ) : مثل ان يترك الميت ابوين وبنتين ، فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
( والثانية ) : مثل ان يترك الميت زوجاً وابوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة.
وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الاِسلامية الى العول بمعنى ورود النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه.
ولكن عند الاِمامية يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض.
ففي ارث أهل الطبقة الاولى يدخل النقص على البنت او البنات.
وفي ارث الطبقة الثانية ؛ كما إذا ترك زوجاً واختاً من الابوين وأختين من الام ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة ؛ يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام.
( والثالثة ) : كما إذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً.
وهذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الاسلامية بالتعصيب بمعنى : اعطاء النصف الزائد الى العصبة. وهم الذكور الذين ينتسبون الى