الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم في ذلك.
وأما عند الاِمامية فيُردّ الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض ، فترث النصف بالفرض والنصف الاخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض ، وأما إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى.