الجديدة باسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالارث ولو قبل توبته.
واما المرتد الملّي ـ وهو من يقابل الفطري ـ فحكمه انه يستتاب ، فان تاب وإلاّ قتل ، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الاقرب وإلاّ انكشف انها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسم أموال المرتد الملي إلاّ بعد موته بالقتل أو غيره ، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال.
هذا إذا كان المرتد رجلاً ، واما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلاّ بالموت ، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلاّ توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (٥٦٣).
وتحبس المرتدة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.
مسألة ٩٦٨ : يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار ، فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً ، أو هازلاً أو سبق لسانه ، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار ، أو كان عن جهل بالمعنى.