ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالباً ، وإلاّ كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
مسألة ٩٧١ : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه ، متوعداً بايقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به ان لم يفعل ، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله ، لم يحرم الآمر من ميراثه ؛ لاَنه ليس قاتلاً حقيقة وان كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبداً الى ان يموت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون ما توعد به هو القتل أو دونه.
مسألة ٩٧٢ : كما انّ القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الاولى في ابنه القاتل وله اخوة كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الاِمام عليهالسلام ورثه دون ابنه.
مسألة ٩٧٣ : لا فرق في مانعية القتل بين ان يكون القاتل واحداً أو متعدداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
مسألة ٩٧٤ : إذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته ، وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه ، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء الله تعالى.
مسألة ٩٧٥ : الدية في حكم مال المقتول ، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال ، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد ، أو