عمداً محضاً ، فاخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، كما لافرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من اصناف الدية ام من غيرها.
ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الاخ والاخت للام ، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالاخوال والاجداد من قبلها.
مسألة ٩٧٦ : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية الى الورثة ، بل تصرف في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال ، والاظهر الوجوب.
الاَمر الثالث ـ الرق
مسألة ٩٧٧ : الرق مانع من الارث في الوارث والموّروث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له.
الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى
مسألة ٩٧٨ : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني ، ومن يتقرب به ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين امه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم.
مسألة ٩٧٩ : إذا كان الزنى من احد الابوين دون الآخر ، بان كان