فاذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة ١٠٠٢ : أولاد الاولاد مترتبون في الارث ، فالاقرب منهم يمنع الابعد ، فاذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.
مسألة ١٠٠٣ : يرث أولاد الاولاد نصيب من يتقربون به ، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكراً كان أم انثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الابوين ويردّ عليه وان كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكراً كان أم انثى ، فان انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.
مسألة ١٠٠٤ : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولاولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.
مسألة ١٠٠٥ : تقدم ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد يشاركون ابوي الميت في الميراث ؛ لان الابوين مع أولاد الاولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الابوين الى الميت ارثهم منه.
فإذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك ابوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب ، فيقسم مجموع التركة اخماساً ثلاثة منها لاولاد البنت فرضاً وردّاً واثنان منها للابوين كذلك ، وأما مع وجود الاخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (٩٩٣).