مسألة ١٠١١ : لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة ، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في محله.
مسألة ١٠١٢ : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الاكبر قيمتها.
مسألة ١٠١٣ : تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن اكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسوية ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه انثى وان كانت اكبر منه.
مسألة ١٠١٤ : المقصود بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة ١٠١٥ : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.
مسألة ١٠١٦ : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الاب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة ، فلو انفصل بعد موت الاب حياً يحبى ، وإلاّ قسمّت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
مسألة ١٠١٧ : لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه ان يكون امامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الامامي منها أيضاً أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له.
مسألة ١٠١٨ : إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة