كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة ، وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة. وإذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٢٢ : للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو اُناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية.
مسألة ١٠٢٣ : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحداً كان له السدس ذكراً كان أو انثى والباقي لمن كان من الابوين ، وان كان الذي من الام متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو اناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والاَنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثاً وكون الاخ من الام واحداً كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضاً ، وما زاد على سهم المتقرب بالاَم وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها ولا يردّ على المتقرب بالام ، وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
مسألة ١٠٢٤ : إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة