والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالاب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين ـ مع الاختلاف بالذكورة والاِنوثةـ وإلاّ فبالسوية.
مسألة ١٠٣٣ : إذا اجتمع الجد على احد الاقسام المذكورة للاب مع الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضاً للام ، يكون للاخ السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل.
مسألة ١٠٣٤ : إذا اجتمع الجد بأحد اقسامه المذكورة للام مع الاخ للاب يكون للجد الثلث ، وفي صورة التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، وللاخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
وإذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث ، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث انه يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجد ، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
مسألة ١٠٣٥ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ أو اكثر لاب ، كان للجد للام ـ وان كان انثى واحدة ـ الثلث ، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة ١٠٣٦ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ لام ، كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف