بالذكورة والانوثة ، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٣٧ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام ، فللاخ للام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة ١٠٣٨ : إذا اجتمع الاجداد من قبل الام والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخوة للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٣٩ : اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لاَم وابن اخ لاَم ايضاً مع اخ لاَب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للاخ.
مسألة ١٠٤٠ : إذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد ، وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلّف الميت اولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس ابيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد اخوين أو اختين أو أخ وأخت كان لاَولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ ، ولو خلف اولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه ، وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب.
ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد اخ لاَم وان اختلفوا بالذكورة والانوثة.