مسألة ١٠٥٢ : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الاَبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال أب أو اُم مثلاً كان الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم اب وعم جد أو خال جد مثلاً كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.
مسألة ١٠٥٣ : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على اعمام أبيه واُمه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والعمات والاخوال والخالات.
مسألة ١٠٥٤ : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي لعم ابيه وعمته والمشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية ايضاً فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٥٥ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم.
مسألة ١٠٥٦ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا