الارث فيترتب عليه الارث ، وأما الاقتصار على ذكر الارث فيشكل صحته وترتب الارث عليه فضلاً عن ترتب العقل عليه.
والمراد من العقل ( الدية ) فمعنى ( عقله عنه ) قيامه بدية جنايته.
مسألة ١٠٧٦ : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول احدهما مثلاً : ( عاقدتك على ان تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك ) ثم يقول الآخر : ( قبلت ) فيترتب عليها العقل من الطرفين والارث كذلك.
مسألة ١٠٧٧ : لا يصح العقد المذكور إلاّ إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وان كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولاَجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة ١٠٧٨ : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٧٩ : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاَعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة ١٠٨٠ : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته.