ب ـ ولاء الامامة
مسألة ١٠٨١ : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للاِمام عليهالسلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للاِمام عليهالسلام كما تقدم.
مسألة ١٠٨٢ : ما يرثه الاِمام عليهالسلام بولاء الامامة يكون امره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه عليهالسلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس.
مسألة ١٠٨٣ : إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الامام عليهالسلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالاقرب عدم نفوذ وصيته إلاّ بمقدار الثلث كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية.