واما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه سقوط دعوى الرجل الآخر على الزوجة بل لابد من حلفها ايضاً.
مسألة ٨٩ : إذا زوّجه احد الوكيلين بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها ، فان سبق عقد الام والدخول بها بطل عقد البنت ، ولو سبق عقد البنت وان لم يدخل بها بطل عقد الام ، وان لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة أحد العقدين وبطلان الاخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجية من ايتهما مادام الاشتباه كما لا يجوز لهما التمكين له. نعم يجوز له النظر اليهما بلا تلذذ شهوي ، ولا يجب عليهما التستر عنه كما تتستران عن الاجنبي فانه بالنسبة الى الام اما زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة الى البنت أما زوجها أو زوج اُمها المدخول بها.
وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة فلا إشكال ، وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق. وانما فرضنا مورد الكلام ما إذا كان عقد البنت ـ على تقدير تأخره عن عقد الام ـ واقعاً بعد الدخول بالام ؛ لاَن بطلان عقد البنت بعد العقد على اُمها من دون دخول غير معلوم بل يحتمل العكس ، وكذا الحال فيما لو تقارن العقدان فان بطلانهما معاً غير ثابت بل يحتمل صحة عقد البنت. والمسألة محل للاحتياط اللزومي في الصورتين ، ويكفي في الاحتياط في الصورة الاولى ان يطلق الام ويجدد العقد على البنت ؛ وفي الصورة الثانية ان يجدد العقد على البنت ولا حاجة الى طلاق الام لبطلان عقدها على كل تقدير. وفي الصورتين ان لم يجدد العقد على البنت احتاط بترك نكاح الام ابداً.