واحد ، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا كان انثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين لكل واحد منهما احد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الاَمثلة والحالات.
مسألة ١٠٩٦ : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر الاحكام.
مسألة ١٠٩٧ : من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الانثى ولا غير ذلك مما يشخّصان به ، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك ، وطريقتها ان يكتب على سهم ( عبدالله ) وعلى سهم آخر ( امة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا اله إلاّ انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج احد السهام فان كان احد السهمين المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا ، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في صحة القرعة.