الفصـل السـابع
في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى
مسألة ١١٠٣ : إذا تزوج غير الامامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وابويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما ، وهل يثبت التوارث بين ابيه وامه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك ، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الامامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.
مسألة ١١٠٤ : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فاولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب ، فيتوارث الولد وابواه مثلاً ولا يتوارث الابوان كزوجين ، والاقوى هو القول الاول.
مسألة ١١٠٥ : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للارث ورث بالجميع ، كما اذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته ايضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لوتزوج خالته فاولدها ، فان الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.