وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمتك اختاً لابيك لامه لا لابيه وكانت لابي الاخت اخت فالاخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب اصلاً ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لامك لابيها لا لامها وكانت لام الاخت اخت ، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة.
وكذلك اخت الاخ أو الاخت انما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك اخ أو اخت لابيك وكانت لامه أو لامها بنت من زوج آخر فهي اخت لاخيك أو اختك وليست اختاً لك لا من طرف ابيك ولا من طرف امك فلا تحرم عليك.
مسألة ٩٢ : النسب على قسمين :
١ ـ شرعي ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحق ذاتاً وان حرم بالعارض ؛ كوطء الزوجة ايام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام ، ام كان غيره كالوطء عن شبهة ، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
٢ ـ غير الشرعي ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
وحرمة النكاح كسائر الاحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث ـ تعم كلا القسمين ، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو انثى لم يجز النكاح بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين اولاد الزاني والزانية ، وكذا تحرم الزانية وامها وام الزاني واختها واخته على الذكر ، وتحرم الانثى على الزاني وابيه واخوانه واجداده واخواله واعمامه.
مسألة ٩٣ : المقصود بالوطء عن شبهة هو : الوطء الذي ليس بمستحق