ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
مسألة ١٥٠ : الاولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.
مسألة ١٥١ : يثبت الرضاع المحرم بامرين :
الاول : اخبار شخص أو اكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني : شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء اربع اشكال.
مسألة ١٥٢ : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصلة ، بان يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً ، الى آخر ما تقدم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بان ، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم ، أو يشهد مثلاً على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة ١٥٣ : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلاً بنى على العدم ، وان كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعاً للشرائط ـ بل مع احتماله ـ حسناً.
مسألة ١٥٤ : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ففي الخبر عن امير المؤمنين عليهالسلام : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع