مدة أو غيرها ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والمسلمة والكافرة ، والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة ١٨١ : إذا زنى بامرأة فُقدَ زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها ، واما ان لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الاحوط.
مسألة ١٨٢ : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الاحوط ، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
مسألة ١٨٣ : لو علم بانها كانت في العدة ولم يعلم بانها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشك ، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة ١٨٤ : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالاحوط لزوماً ان لا يتزوجها إلاّ بعد توبتها ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك إلاّ ان تكون امرأة مشهورة بالزناء ، فان الاحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الاحوط لزوماً عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلاّ بعد توبته ، والاحوط الاولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني ام غيره.