المتصل بموته قبل الدخول فانه يبطل نكاحها على الاظهر ، والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر.
مسألة ٢١٩ : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي الى الموت ام يعّم غيره ، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا تترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٢٢٠ : عموم الحكم المذكور للامراض التي تستمر باصحابها فترة طويلة محل اشكال ، إلاّ فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره.
مسألة ٢٢١ : المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً ، فيجوز تزويج العربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة باصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه.
الامر السابع : الاحرام
مسألة ٢٢٢ : يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الاحرام ـ وان لم تكن المرأة محرمة ـ سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير ، محرماً كان الوكيل أو محِّلاً ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله ، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، واما مع