علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبداً.
مسألة ٢٢٣ : لا فرق فيما ذكر ـ من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان مع الجهل ـ بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة ، أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة ٢٢٤ : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج ولو كان الرجل محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الاحوط.
مسألة ٢٢٥ : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الاحرام ـ كالزواج باخت الزوجة أو الخامسة ـ فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الاركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة ٢٢٦ : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا يجوز له ان يوكل مُحلاً في ان يعقد له بعد احلاله ، بل وكذا ان يوكل محرماً في ان يعقد له بعد احلالهما.
الامر الثامن : اللعان وما بحكمه
مسألة ٢٢٧ : إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.
مسألة ٢٢٨ : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالاحوط لزوماً ترك الزواج منها.