فبانت ثيباً قبل العقد ـ باقرارها أو بالبينة ـ كان له خيار التدليس ، ولو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا ايقاع للعقد مبنياً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وان ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة ٢٨٥ : إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ ، فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس ، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً ، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.