ما إذا علم أصل الحكم وكان هو الوجوب ، ولكن حصل الشك في اندراج بعض الأفراد تحته ، وستأتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك. ومن هذا القسم ـ لكن مع كون الاحتياط بالترك ـ ما إذا كان الحكم الشرعي في المقام التحريم ، وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات كما ذكرنا ، فإن الاحتياط هنا بالترك كحكم السجود على الخزف ، والحكم بطهارته بالطبخ ، فإن أصل الحكم في كل من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها ، قد حصل الشك في اندراجه تحت أصل الحكم.
فالاحتياط عند من يحصل له الشك المذكور واجب بترك السجود عليه وترك التيمم به ، لعدم الجزم ببقائه على أصل الأرضية ومنك الشك في اندراج بعض الأصوات ودخوله في الغناء المعلوم تحريمه ، فإن الاحتياط واجب بتركه. وأما من يعمل بالبراءة الأصليّة فإنه يرجح بها هاهنا جانب العدم فلا يتجه ذلك عنده.
ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ما إذا اشتغلت ذمته تعيينا بواجب ، ولكن تردّد بين فردين أو أزيد من أفراد ذلك الواجب ، فإنه يجب عليه الإتيان بالجميع من قبيل ما لا يتم الواجب إلّا به ، فهو واجب ، كما إذا اشتغلت الذمة بفريضة من الصلوات الخمس مع جهلها في الخمس مثلا ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالخمس مقتصرا فيما اشترك فيها في عدد بالإتيان بذلك العدد بنيّة (١) مرددة.
ومنه التردد في وجوب الجمعة ، فإنه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر.
إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.
__________________
(١) من «ح».