الدائن يبرئ ويتنازل عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة عن إيقاء المدين بعض دينه معجلا مع ابراء الدائن للباقي.
وحينئذ إذا كانت حلية هذه العملية على القاعدة فلا مجال الى اللّجوء الى دليل القياس ، لانه دليل حيث لا دليل. وهذا الشيء الذي انتهينا إليه قد اشارت إليه بعض الروايات ، فعن ابن عباس قال : « إنما الربا أخِّرلي وأنا أزيدك ، وليس عجّل لي وأضع عنك » (١).
ونحن وإن كنا لا نرى رأي ابن عباس حجة علينا وإنما هو رأي ارتآه ، إلاّ أنه يؤيد ما انتهينا اليه من عدم الحرمة. وبعد هذه الردود الاربعة على رأي من يرى حرمة حطّ وتعجّل بواسطة القياس ، نذكر الدليل القوي على حلّية عملية « حطّ وتعجّل » وهو الروايات الواردة عن أهل البيت عليهالسلام ، وهذه الروايات صحيحة ، ومعها لا يمكن اللجوء الى دليل القياس لما قلنا من أن اللجوء اليه عند عدم وجود دليل على الحلية ..
وهي كثيرة ، منها :
١ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليهالسلام : « في الرجل يكون عليه دين الى أجل مسمى ، فياتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال عليهالسلام : لا ارى به بأسا ما لم يزده على رأس ماله شيئا يقول الله عزّوجل : لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (٢).
__________________
(١) مصنف عبدالرزاق ، ج ٨ ، ص ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٣٢ من ابواب الدين ، ح ١ ورويت ايضا عن الامام الصادق عليهالسلام باب ٧ من ابواب الصلح ، ح ١.