وتعجّل ) من غير حاجة الى الابراء او الصلح. وحينئذ اذا أبرا الدائن المدين من بعض الدين ، او اسقط عنه شيئا او عفا عنه ، او صالحه باسقاط بعض ما عليه فيجوز ايضا على القاعدة من دون حاجة الى النصوص المتقدمة حتى في المتجانسين ، حيث إن الابراء لا يكون فيه ربا ، وكذلك في الاسقاط عنه أو العفو عنه والصلح ، إذ إن هذه الاُمور ليست بمعاوضة كما هو واضح وحتى الصلح حيث انه بمعنى الابراء وهو الاصح. وقد سمّاه الفقهاء بصلح الحطيطة ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله إنه قال لكعب بن مالك : « اترك الشطر واتبعه ببقيته » (١) وروي ذلك عن الامام الصادق عليهالسلام ايضا ، فقد روى عبدالرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام ، فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ، ويبرئه مما كان ، أيبرأ منه؟ قال عليهالسلام : نعم » (٢).
٤ ـ ومن الروايات الدالة على صحة ( ضع وتعجل ) من غير حاجة الى ابراء او ماشابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله لما أمر باخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت باخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ضعوا وتعجلوا » (٣).
ومرة يستدل على حرمة ( ضع وتعجّل ) بروايات رواها الحافظ عبد الرزاق ( المتوفى سنة ٢١١ ) في مصنفه ، ففي باب الرجل يضع من حقه ويتعجل ، ما يأتي :
١ ـ اخبرنا عبدالرزاق قال : اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا : من كان له حق على رجل الى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك
__________________
(١) المستدرك ( مستدرك الوسائل ) ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، الطبعة الحجرية.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٦ من ابواب الصلح ، ح ١.
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ، ص ١٤٤ ، وسنن البيهقي ج ٦ ، ص ٢٧ والنهاية ج ٤ ، ص ٧٥.