رأينا أن الأنسب بالمقام هو بحث التداين ونظرة الاسلام إليه من ناحيتين :
١ ـ اقتصادية.
٢ ـ اخلاقية.
١ ـ التداين ونظرة الاسلام إليه من الناحية الاقتصادية :
لابد أولاً من معرفة معنى الدَّين ، وقد عرّفه فقهاء الاسلام بانه : المال الكلي الذي أشغل وعاء الذمَّة الذي يفترض لصيقاً بالانسان. وحينئذ من الواضح أنَّ تصور الفقه الاسلامي لنقل الدَّين وانتقاله على حدّ تصورهما في المال الخارجي ، ولذا اعترف الفقه الاسلامي ( الشيعي ) بشيئين :
١ ـ الحوالة : التي هي عبارة عن تحويل المدين الدائنَ على شخص آخر ، أو قل هي عبارة عن نقل المال من مكان الى مكان آخر ( أي من ذمّة الى ذمّة ) وهي معروفة في الفقه الوضعي ب ( حوالة الدَّين ).
٢ ـ بيع الدَّين : وهو عبارة عن تبديل مالك المال الموجود في الذمّة ، كما اذا باعه لشخص ثالث ، أو وهبه له. وهذا يسمى في الفقه الوضعي ب ( حوالة الحق ).
اما البحث حول الحوالة : فان معناها عند الشيعة هو الحوالة المطلقة ( غير المقيدة بالدَّين ) ، فان مشهور علماء الشيعة ـ على ما جاء في كتاب جواهر الكلام ـ