دين فحضره الموت ، فقال وليه : عليَّ دينك ، قال عليهالسلام : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده » (١). وطبعا هذه الرواية الثانية تقيد بما اذا رضي الغرماء بضمان الابن دَين ابيه كما دلت عليه الرواية الاولى.
٣ ـ روى الشيخ الطوسي رحمهالله في الخلاف عن ابي سعيد الخدري قال : « كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دَين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال صلىاللهعليهوآله : صلّوا على صاحبكم ، فقال علي عليهالسلام هما عليَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليهالسلام فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك » (٢). وهذه الرواية ـ كالرواية الثانية ـ مقيدة بما اذا رضي الغرماء بضمان الضامن كما دلت عليه الرواية الاولى.
اذن ثبت بالدليل الشرعي امكان تغيير المدين في صورة رضاء الغريم بذلك ، وهوى يؤدي معنى الحوالة.
لقد رأى السنهوري في الفقه السنّي باباً باسم باب الحوالة ( ويقصدون بها حوالة الدين ) ولكنه لم يجد اصطلاح حوالة الحق في المذاهب الأربعة إلاّ في الفقه المالكي في الجملة (٣). فقد رأى الدكتور السنهوري أن هذا شيء لا يمكن أن يقع في فقه ما ، وإلاّ لكان هذا بدعاً في تطور القانون ـ على حد تعبيره ـ وذلك لأمرين :
احدهما : إنه من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانوني حوالة الدَين قبل أن يعرف حوالة الحق ، لما مضى من ان رابطة الالتزام بالمدين اشد وأقوى منها
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١٤ من أبواب الدين ، ح ٢.
(٢) المصدر السابق ، باب ٣ من احكام الضمان ، ح ٢.
(٣) الوسيط ج ٣ ، فقرة ٢٤٠ ، ص ٤٢١ ، وفقرة ٤٣٤ ـ ٤٣٧.