١ ـ المال المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق.
٢ ـ او كان موجوداً بدون تشخيص ثم يشخّص قبل التفرق ويقبض.
٣ ـ او كان الثمن ديناً في ذمة البائع بناء على جواز جعله ثمناً للسلم.
وهذه وامثالها لم تعتبر في النسيئة. واما الاجل في السلم فهو المشهور وسيأتي تحقيق الحال فيه.
اما مشروعيته فقد دلّ عليها امور :
١ ـ شمول العمومات القرآنية مثل : ( أحلّ الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) اذ لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله الادلة (١).
٢ ـ إجماع المسلمين على جواز هذا البيع. إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج ٣ / ٣٩٧ ، ونيل الأوطار ٥ / ٢٣٩ عن ابن المسيب أنّه لا يجيزه ، متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان.
٣ ـ الروايات المتواترة التي دلت على صحته وهي كاشفة عن السنة النبوية ، فمن الروايات :
أ ـ صحيح جميل بن دراج عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول والعرض » (٢).
__________________
(١) اما الاستدلال بمشروعية السلم من الكتاب بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ) بشهادة ابن عباس عند ما قال : « اشهد ان السلف المضمون الى أجل مسمى قد احلّه الله في كتابه ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا ... » فلعله لعموم اللفظ والاّ فإنَّ الديْن الذي وردت فيه الاية القرآنية يختلف عن بيع السلف الذي نحن بصدده فلا تكون الاية دليل عليه.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١ من السلف ، ح ١.