على غيره ، فاذا حصل تلف ، حصل توالي الضمان.
اذن تكون النتيجة بناء على الخلاف السابق هو جواز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً ، ونهي النبي صلىاللهعليهوآله على ما نسب اليه عن ربح مالم يضمن لا يمنع من النتيجة السابقة حيث يقال بجواز بيع مالم يقبض بسعر اليوم ، والبيع بسعر اليوم قبل القبض يكون خالياً عن الربح ، فلم يربح فيمالم يضمنه.
نعم ورد النهي عن النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الطعام قبضه ، ولكن ذكر ابن القيّم ان هذا النهي « انما هو في الطعام المعين او المتعلق به حق التوفية من كيل او وزن فلا يجوز بيعه قبل قبضه » (١).
لقد وردت النصوص عند الامامية عن اهل البيت : تمنع من بيع المكيل او الموزون قبل قبضه ، وتجيز ما سوى ذلك واليك بعض الروايات :
١ ـ صحيحة منصور بن حازم عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « اذا اشتريت متاعاً فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ... » (٢).
٢ ـ صحيحة الحلبي عن الامام الصادق عليهالسلام انّه قال : « في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح له ذلك » (٣).
٣ ـ صحيحة الحلبي الاخرى قال : « سألت الامام الصادق عليهالسلام عن قوم اشتروا بُزاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال عليهالسلام : لا بأس به وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال » (٤).
__________________
(١) عن تطبيقات شرعية لاقامة السوق الاسلامية ، د. علي القره داغي ، ص ٦٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ١٦ من احكام العقود ح ١.
(٣) المصدر السابق ، ح ٥.
(٤) المصدر السابق ، ح ١٠.