على مال غير حال كما في الحوالة بدين السلم أو على مال السلم قبل حلول الاجل فسنتكلم عنها الآن.
وقد استشكل البعض في هذه الحوالة بثلاثة اشكالات :
الاشكال الاول : هو أن الحوالة بيع من البيوع كما عن الامام مالك (١) وعلى هذا فلا تجوز الحوالة ببضاعة السلم قبل حلول الاجل لانها عبارة عن بيع بضاعة السلم قبل حلول الاجل وهو مورد المنع.
الاشكال الثاني : ما نسب إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من قوله : « مَنْ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » (٢).
ولكن بما أن الجمهور والامامية يعتقدون بان الحوالة ليست بيعاً وانما هي عقد مستقل ـ كما هو الصحيح ـ فقد ارتفع الاشكال الاول. هذا مضافاً الى ان الحوالة حتى لو سلّمنا كونها بيعاً ، فلفظ البيع الوارد في الروايات الناهية عن البيع قبل القبض منصرف عن الحوالة الى البيع المتعارف.
واما الرواية النبوية فقد يناقش في متنها فضلاً عن سندها ، إذ لعل المراد هو النهي عن بيعه قبل الاجل لا النهي عن الحوالة على مال السلم بحيث يتمكن من أخذه في وقته وبعد الاجل. واما من ناحية السند ، فالحديث روي بثلاثة طرق في باب السلف يحوّل وفي باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، وفي كل الاسناد عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف (٣).
الاشكال الثالث : وقد ذكر الامام مالك اشكالاً آخر في المقام ، وخلاصته :
__________________
(١) المدونة ، ٤ ، ٣٤ ـ ٣٥.
(٢) المغني ٥ / ٥٥.
(٣) نظر ترجمة عطية في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال.