إنَّ المشتري لما كان مالكاً في ذمة البائع سلعة معينة موصوفة ، فإذا حلّ الاجل ولم تكن هذه السلعة موجودة لآفة سماوية ونحوها فمقتضى القاعدة هو تخيّر المشتري بين امور :
١ ـ فسخ المعاملة واستعادة الثمن الاولي لتخلف الوفاء بالشرط.
٢ ـ ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق.
٣ ـ يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الاولي إذا رضي البائع بذلك.
٤ ـ يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك.
٥ ـ يعاوض البائع بجنس الثمن الاولي بزيادة (١) عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك.
وواضح ان الامور الثلاثة الاخيرة لا تتعين على البائع كما اشرنا إلى ذلك ، وذلك لعدم وجود خطاب بدفع العين المتعذرة إلى المشتري ، وحينئذ لا تتعين قيمتها عند تعذرها ، بل إن تعذر العين يسقط أصل خطاب الدفع.
وهذا الذي تقدم بالاضافة إلى أنه على طبق القاعدة في تعذر مال السلم ، قد وردت فيه روايات خاصة منها :
١ ـ صحيحة الحلبي عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سميت الذي تسلم فيه ، فوصفته ، فان وفيته والا فأنت
__________________
(١) في هذه الصورة يوجد خلاف ، فقد خالف الشيخ الطوسي رحمهالله استناداً الى خبر علي بن جعفر ( المتقدم الضعيف ) عن الامام موسى بن جعفر قال :
« سألته عن رجل له على آخر تمر ، أو شعير ، أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : اذا قوّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم ... » وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١١ من السلم ، ح ١٣.