يقرض زيد عمراً ألف قطعة نقدية من النحاس مشترطاً عليه أن يردها ألفاً ومائتي قطعة ، ولم يقل أحد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائتي قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا ... ».
واليك الأدلة على ذلك ( في خصوص الفلوس ) :
ورد في المدونة الكبرى للامام مالك ٣ ( ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ) بعض الروايات الدالة على الربا في الفلوس منها :
أ ـ ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لايصلح في عاجل لآجل ، ولا عاجل بعاجل ، ولا يصلح بعض ذلك ببعض.
ب ـ قال الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد وربيعة ، أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة.
ج ـ الحنفية : « شرح العناية على الهداية » و ( شرح فتح الغدير » ( ٦ / ١٦٢ ) :
« الفلوس الرايجة أمثال متساوية قطعاً ، لاصطلاح الناس على اصدار قيمة الجودة منها ، فيكون أحد الفلسين فضلاً خالياً عن العوض مشروطاً في العقد وهو الربا ». وأما الأدلة الدالة على تقوله على أقوال العلماء ( فيما يشمل الفلوس ) فهي :
أ ـ مالك في « المدونة » ( ٤ / ٢٥ ) : « وكل شيء أعطيته الى أجل فردّ إليك مثله وزيادة فهو ربا ».
ب ـ قال ابن قدامة في « المغني » ( ٤ / ٣٦٤ ) : « المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله ».
ج ـ قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( ٢٩ / ٥٣٥ ) : « لا يجب في القرض إلاّ ردّ المثل بلا زيادة ». وقال : « وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته ».
د ـ أهل الظاهر : الذين وقفوا عند الأصناف الستة في ربا البيع ، كابن حزم في « المحلّى » ( ٨ / ٤٦٢ ) قال : « ولا يجوز في القرض إلاّ ردّ مثل ما اقترض » وقال في