الثانية : زيادة في عقد القرض نفسه ابتداءً ، فهي زيادة بالمسامحة العرفية وإنما تكون ربا حراماً في صورة مالو شرط النفع في عقد القرض فحصلت الزيادة ، وهذا لا يختص بالمكيل والموزون ، بل يعم المعدود والمشاهد.
استدلوا على حرمة ربا القرض بأدلة كثيرة تصل الى حدّ التواتر ، منها :
١ ـ قوله تعالى : ( وأحَلَّ الله البَيْع وحَرَّمَ الرِّبا ) وأمثالها من الآيات الناهية ، عن التعامل بالربا وتصوره بصورة بشعة تحذر من الاقتراب منه ، فإن الحرمة هنا مطلقة لكل زيادة تؤخذ بلا عوض في بيع المتجانسين (١) ، أو في عقد القرض ، فهنا أيضاً الزيادة المشترطة قد اخذت بلا عوض في عقد القرض ، وهذا هو الربا الحقيقي.
٢ ـ معتبرة اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله ، من غير أن يكون شرط عليه ، قال عليهالسلام : لا بأس بذلك مالم يكن شرطاً » (٢). ومفهوم هذه الرواية أن اعطاء شيء من الربح بعقد القرض إذا كان بشرط فهو حرام وفيه البأس ، ولذا نرى أن الراوي لم يسأل عن هذه الصورة لوضوح حكمها عندهم ، وإنما سأل عن اعطاء شيء من الربح من دون شرط في عقد القرض حيث شك في حلّيته.
٣ ـ معتبرة اسحاق بن عمار الثانية ، قال : « قلت لأبي ابراهيم الامام موسى بن جعفر عليهالسلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن
__________________
(١) هنا النهي الوراد من قبل النبي صلىاللهعليهوآله قَبِله الأصحاب تبعداً ، ولكن في ربا القرض علة الحرمة واضحة.
(٢) وسائل الشيعة / ج ١٤ باب ١٩ من أبواب الدين / ح ٣ و ١٣ ص ١٠٤ ـ ١٠٦.