الإمامية الاثني عشرية ، فهي حجّة نحتج بها على غيرنا ، وهي حجة عليه حتى وإن لم يعتقد بعصمة الأئمة عليهمالسلام ، وذلك لأن هؤلاء الأئمة عليهمالسلام أكدوا في أحاديثهم أنها عن آبائهم ، عن رسول الله ، عن جبرائيل ، عن الله تعالى. وبما أن هؤلاء الأئمة عليهمالسلام هم أفضل أهل زمانهم علماً وتقى وهدى وجهاداً وفضلاً ، فيجب على من يرى أن سلسلة السند كلهم من الثقات حتى الأئمة فيلزمه الأخذ بأقوالهم ، لأنها أقوال رسول الله صلىاللهعليهوآله وليس الأئمة هم بمجتهدين في الأحكام حتى يكون رأيهم كرأي غيرهم لا يمكن الاعتماد عليه بحسب رأي الآخرين في صورة المخالفة.
ومن الروايات المتواترة اجمالاً على ما ادعيناه ما رواه سماعة ، عن أبي الحسن عليهالسلام الامام موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قلت له : « كل شيء تقول به في كتاب الله وسنّته أو تقولون فيه برأيكم ؟ قال : بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنة نبيّه » (١). ومنها ما ورد عن جابر قال : قلت لأبي جعفر الامام الباقر عليهالسلام : « إذا حدثتني بحديث فاسنده لي. فقال : حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى ، وكلما احدثك بهذا الاسناد » (٢).
والى هنا يكفي ما أردنا أن نثبته للنمر وطنطاوي ومرسي ، من أن الأدلة كافية وقاطعة على حرمة ربا القرض ، وينبغي للاستاذ العالم أن لا يكتفي بما ورد من طريقه كدليل على الحكم الشرعي ، ويقلِّد مَنْ سبقه في الأقوال ، بل يجب عليه أن ينظر في أدلة الفرق الاخرى ومنها الفرقة الامامية التي اتخذت على عاتقها أن لا تتخطى القرآن والسنة في الاستدلال على الأحكام الشرعية باضافة حكم العقل ، فاذا نظر هؤلاء الأساتذة الثلاثة الى ما ذكرناه يحصل لهم القطع بالحرمة ، فلا تنبعث
__________________
(١) بصائر الدرجات / ص ٣٠١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٨ / باب ٨ من أبواب صفات القاضي / ح ٦٧ وغيره. وأمالي الشيخ المفيد ، ص ٢٦. ويراجع كتابنا في الحلال والحرام فإن فيه بحثاً مفصلا عن هذه الحقيقة.