على ربح في مقابل عمله. أما إذا أخذ الانسان يكتسب ويحصل على الربح من دون مباشرة عمل ( مباشر أو مختزن ) فهذا معناه في المصطلح الاقتصادي تحرك الميزان من جانب واحد وهو لا يجوز في المنظار الاقتصادي ، إذ أنَّ المنظار الاقتصادي يقول بلا بدّية تحرك الميزان من جانبين : عمل و كسب ، أي عمل في كفة وكسب في كفة أخرى.
وهذه الحقيقة لم يغفلها الفقه الاسلامي ، فقد حرم الكسب القائم بدون عمل وصرح الفقهاء : بأنه لا يجوز للانسان أن يستأجر أرضاً أو أداة انتاج بأجرة معينة ثم يؤجرها بأكثر من ذلك مالم يعمل في الأرض أو أداة الانتاج عملاً يسوّغ حصوله على الزيادة. وقد نص على هذا الحكم جماعة من كبار الفقهاء ، كالسيد المرتضى ، والحلبي ، والصدوق ، وابن البراج ، والشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي (١).
وهذا الرأي الفقهي يستند الى أحاديث وردت بهذا الصدد ، منها :
١ ـ موثقة أبي بصير قال : قال الامام أبو عبدالله الصادق عليهالسلام : « إني لأكره أن أستأجر رحاً وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة » (٢).
٢ ـ صحيحة الحلبي ، عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « في الرجل يستأجر الدراثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح ذلك ، ألاّ أن يحدث فيها شيئاً » (٣).
وهذا الكلام نفسه نقوله في العمل أيضاً ، فلا يجوز أن يتفق شخص مع آخر على إنجاز عمل بأجرة معينة ثم يستأجر للقيام بذلك العمل أجيراً آخر لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفربها في الاتفاق الأول ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين
__________________
(١) المبسوط / للطوسي / ج ٣ ص ٢٢٦.
(٢) وسائل الشيعة / ج ١٣ / باب ٢٢ من أبواب الاجارة / ح ٥ ص ٢٦٥.
(٣) المصدر السابق / ح ٤.