على صحة هذه العقود من الادلة العامة او الخاصة هو نفسه الدليل على صحة هذه المناقصة بشرط أن تسلم اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ بأصل العقد او لا ؟.
ثم إن المناقصات تستهدف في حقيقتها المحافظة على المنافسة الشريفة في خفض الاسعار لصالح طالب السلعة ، او خفض الاجرة لصالح طالب العمل ، وهذا العمل قد يتعين في الشريعة الاسلامية اذا كان الغرض منه الشراء للايتام بواسطة الحاكم او الوصي او القيّم ، لما فيه من توقع الشراء بأقل ودفع التهمة. وكذا قد يتعين هذا العمل في الشراء او انجاز العمل لمؤسسات الدولة كالاوقاف والمؤسسات العامة كالمدارس ، وان لم يتعيّن فلا اقل من استحبابه في مثل الصور المتقدمة لما فيه من تحقيق المصلحة العامة او مصلحة المتولى عليهم او دفع التهمة على المباشر في بعض الصور.
هناك طائفتان من الروايات قد يقال بتعارضها مع عقد المناقصة وهما :
طائفة النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه.
طائفة النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه.
١ ـ فقد ورد عن عبدالله بن عمر رضياللهعنه ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لا يبيع بعضكم على بيع أخيه » (١).
٢ ـ عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يبيع حاضر لباد ... ولا
__________________
(١) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣ باب ٥٨ ، حديث رقم ٢١٣٩.