وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه فهو باطل. ولكن لابد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلي كما سيأتي.
وهو يتصور على قسمين :
الأول : بيع السلم.
الثاني : بيع الكلي.
اما الاول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم بمال حاضر او ما في حكمه ) (١). والدليل على صحته بالاضافة الى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو :
١ ـ ما رواه زرارة في الصحيح عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان اذا وصفت أسنانها » (٢).
٢ ـ صحيحة الحلبي عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » (٣).
٣ ـ موثقة سماعة قال : « سئل الامام الصادق عليهالسلام عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « اسنان معلومة واسنان معدودة الى أجل مسمى لا بأس به » (٤).
وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الادلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الامام الصادق عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١ من السلف ، ح ٣.
(٣) المصدر السابق ، ح ٤.
(٤) المصدر والباب نفسه ، ح ٧.