فيشتري منه حالاً ؟
قال : ليس به بأس.
قلت : إنهم يفسدونه عندنا.
قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟
قلت : لا يرون فيه بأساً ، يقولون : هذا الى أجل فاذا كان الى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح.
قال : اذا لم يكن أجل كان احق به.
ثم قال : لا بأس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه الى أجل ، وحالاً لا يسمي له أجلاً إلا ان يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً » ونحوه آخر (١).
النتيجة : أن المناقصة ليست من بيع ما ليس عندك :
وبعد ان اتضحت هذه الامور :
١ ـ ان المراد من لاتبع ما ليس عندك هو في خصوص العين الشخصية التي تكون ملكاً للغير ، فلا يجوز لغير صاحبها أن يبيعها ثم يشتريها ويسلمها الى المشتري.
٢ ـ وان بيع الكلي في الذمة صحيح ، سواء كان سلماً ( مؤجلاً ) او حالاً ، مادام تسليمه الى المشتري مقدوراً.
نأتي الى ما نحن فيه وهو بيع المناقصة فنقول :
اذا كانت المناقصة عبارة عن رغبة المشتري في الحصول على شيء كلي له مواصفاته الخاصة فيكون المناقص بائعاً لهذا الكلي بثمن يعرضه ، فان رست عليه العملية فهو صحيح لصحة بيع الكلي.
أ ـ فان كان هذا الكلي سلعة مؤجلة الى اجل معين فهو بيع سلم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٧ من احكام العقود ، ح ١ و ح ٣.