فانما يتوقع الحصول على عائد أكبر من العائد المضمون. وكذلك العامل بأجر مضمون ، والعامل بأجر احتمالي غير متيقن.
٣ ـ يؤيد هذا قول الفقهاء بأن الربح يُستحق بالمال والعمل والضمان. ويجب الانتباه هنا إلى أن الضمان يعني المخاطرة. ولكن الضمان كما قلنا لا يستحق الربح على وجه الاستقلال ، بل على وجه التبعية للمال أو للعمل.
٤ ـ جاء في النصوص الشرعية النهي عن ربح ما لم يضمن ( رواه أحمد وأصحاب السنن ). والضمان هنا هو المخاطرة أيضاً. ويستفاد من هذا أن الربح يستحق بالضمان ، وهذا هو أصل القاعدة التي ذكرها الفقهاء : يستحق الربح بالمال والعمل والضمان.
ومرة أخرى نقول أن الضمان لا يستقل في الربح ، انما هو تابع للمال أو للعمل ، فيزيد في مقدار الربح المحتمل.
٥ ـ كذلك قوله صلىاللهعليهوآله : « الخراج بالضمان » ( رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن ) يفيد أن الغلة يستحقها المالك ، لأنه يملك المال ويضمنه ، أي يتعرض لمخاطرة الملك. فهذا ضمان ملك ، وليس ضماناً محضاً. المهم هنا أن مالك الشيء يملك خراجه ، لأنه مالك ومُخاطِر ، يتحمل مخاطر ملكه.
١ ـ العز بن عبد السلام ( ٦٦٠ ه )
قال صلىاللهعليهوآله : « من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سَلَبُه » ، رواه الشيخان وغيرهما.
قال العز : « كذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين ، لقوة تسببهم إلى تحصيلها ، ترغيباً لهم في المخاطرة بقتل المشركين » ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢ / ٩٩ ـ ١٠٠ ).
٢ ـ ابن تيمية ( ٧٢٨ ه )
قال : « المجاهدة في سبيل الله عزّ وجلّ فيها مخاطرة ، قد يَغلِب وقد يُغلَب.