نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت عليهمالسلام في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت الإمامية على صحته. نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة البيع نسيئة لأكثر من ثلاث سنين (١) ، وله روايات يستند اليها ، إلاّ أنها محمولة على الإرشاد. فمن النصوص الخاصة الدالة على الصحة :
١ ـ موثق عمار بن موسى الساباطي عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال عليهالسلام : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » (٢) ومفهوم هذا الحديث يدل على أنهما اذا اشترطا أن يتأخّر الثمن فهو ليس بنقد وهو معنى النسيئة ، او إذا اشترطا أن يتأخر المثمن فهو معنى بيع السلم.
٢ ـ صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في رجل يشتري المتاع الى أجل قال عليهالسلام : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ الى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » (٣). وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن بيع النسيئة كان مفروغاً من صحته في ذلك الوقت ، وإنما أخَذَ الإمام عليهالسلام يبين حكماً آخر وهو عبارة عن أن الذي اشتراه نسيئة لا يجوز له أن يبيعه مرابحة إلاّ بذكر الأجل الذي اشترى به. وهناك روايات اُخر تدل على صحة هذا البيع أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما تقدم مع وجود الإتفاق من الإمامية على صحة هذا البيع فلا نطيل ، بالاضافة الى وجود العمومات الدالّة على صحة هذا البيع مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( أحل الله البيع ) ، إذا لا إشكال في
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ١ من احكام العقود / ح ٢.
(٣) الكافي للكليني ، ج ٥ ، ص ٢٠٨.