إتضح بما لا غبار عليه : « ان الزيادة في بيع النسيئة ( عن الثمن الحال ) ليس لأجل الزمن » بل هي في مقابل العمل المخزون في السلعة ، وبهذا ارتفع اصل الإشكال على بيع النسيئة. واتضح ايضا أن الزيادة في عقد القرض تكون كسباً من دون عمل وهي اكل للمال بالباطل فلا تجوز شرعاً كما لا يجيزها الإقتصاد القائل : لابد ان يتحرك الميزان من الجانبين.
ثم ان هناك تسويغات خاطئة لبيع النسيئة باكثر من الثمن الحال ، فلا بأس بعرضها وردِّها :
١ ـ قالوا : إن الزيادة هي في مقابل الأجل ، وقد ذكر الفقهاء أن للاجل قسطاً من الثمن. وصاحب هذا القول (١) يثبت ان هذه المعاملة ربوية إلاّ انه ليس كل ربا محرم ، بل هذا ربا حلال ، والربا المحرم في غير هذا المورد ، وانما هو في بيع المتجانسين وفي الذهب والفضة ، وفي القرض. نقول : اتضح من تحقيقنا السابق عدم صحة هذا القول ، اذ الزيادة ليست هي في مقابل الاجل ، بل الثمن كله في مقابل السلعة وكان الأجل داعياً للزيادة في الثمن.
٢ ـ ذكروا ان زيادة الثمن في بيع النسيئة يمكن أن تكون لسبب المخاطرة ( وهي مخاطرة التخلف او التأخر عن سداد الدين ، او مخاطرة هلاك الدين ، او مخاطرة تقلبات الاسعار كما إذا ارتفع السعر ) (٢) نقول : العجب ممن يدعي المعرفة بالفقه الإسلامي أن يقع في تأثير الفكر الرأسمالي الذي يتجه الى تفسير الربح
__________________
(١) بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي ، د. رفيق يونس المصري ، ص ٣٧.
(٢) المصدر السابق.