ذكر فقهاء الإمامية أن المدين إذا مات فقد حلت جميع الديون المؤجلة عليه ، والدليل الذي يذكرونه على ذلك هو الروايات ، منها صحيحة الحسين بن سعيد ( المضمرة ) : « قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم الى أجل مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، او للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته فقال عليهالسلام : اذا مات فقد حل مال القارض » (١). ومنها رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه قال : « اذا كان على الرجل دَين الى أجل ومات الرجل حلّ الدَين » (٢).
ولعل النكتة العقلائية والعرفية في حلية ديون المدين اذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت بمال لغيره مؤجلاً الى أجل ، فمادامت هذه الذمة موجودة مادام حيّاً يبقى المال مؤجلاً حسب العقد او الشرط او التمديد الشرعي ، اما اذا مات المدين فقد زالت الذمة التي افترضناها مدينة ويتعلق حق الدائن في التركة التي بقيت للميت ، وهذا هو معنى حلول الدين بموت المدين ، ويكون الدائن له الحق في هذه التركة مقدماً على جميع الورثة ، اذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون وكذا لا تركة إلاّ بعد وصية من الميت كما هو الدستور الالهي الإسلامي المستند الى الآية القرآنية ( من بعد وصية يوصي بها او دين ) (٣).
١ ـ قد يقال : إن الاجل الذي ضرب في عقد السلم يقتضي قسطاً من الثمن ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١٢ من ابواب الدَّين ، ح ٢.
(٢) المصدر السابق ، ح ٣.
(٣) النساء ، ١١.