النسيئة واشتراط الشارع أن تكون الدية في بعض الصور مؤجلة ، إنما يجب العمل بمقتضى هذه الشروط ان كنا نحن وهذه الشروط التي أمامنا ، اما إذا جاء دليل من الشارع له نظر الى هذه الشروط ويقول إنها ساقطة في حالة موت المدين ، فيكون الدليل الحاكم متقدما على الدليل المحكوم ، فهنا نقول إن الروايات القائلة اذا مات المديون فقد حلت جميع ديونه حاكمة على صحيحة عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم » (١) فتقدم. او نقول إن الروايات القائلة إذا مات المديون حلت ديونه هي مخصصة لعموم المؤمنين عند شروطهم ، فتندفع الإشكالات الثلاث ايضا.
اما إذا مات الدائن فان الديون التي له على غيره لا تحل ، للأدلة التالية :
١ ـ إن القواعد الاولية كما في آية ( أوفوا بالعقود ) تقول إن بيع السلم يجب الوفاء به سواء مات الدائن ( وهو هنا المشتري ) ام لا ، وكذا فان مفاد ( المسلمون عند شروطهم ) هو يجب الوفاء بالشروط ، فاذا كان الشرط في عقد القرض او البيع نسيئة هو ان اسلّمه المال المقترض بعد ستة اشهر او ادفع له سعر السلعة بعد مدة معينة ، فهنا يقول الحديث الشريف « المسلمون عند شروطهم » يجب الوفاء بذلك الشرط سواء مات الدائن ام لا ، وكذا الامر عندما حدد الشارع المقدس الاجل لدفع الدية في بعض صور القتل ، فان هذا الشرط هو شرط الهي يجب العمل به سواء مات الدائن ( وهو وارث المقتول خطأ او شبه العمد ) أم لم يمت. ثم إنه لا يوجد هنا نص صحيح يخرج هذا الفرد من تحت قاعدة ( اوفوا بالعقود ) و « أوفوا بالشروط » كما في صورة موت المدين ، فحينئذ يبقى الدين بحاله لا يحل إلاّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، ح ٢.