كان المستفيد يملكه في ذمة المحرر للكمبيالة او الشيك لقاء الثمن الذي دفعه فعلا ، فيكون هذا من بيع الدين بأقل منه.
إن هذه العملية البيعية الجائزة لدى الامامية ، انما تجوز في غير بيع الدين اذا كان من النقدين ( الذهب والفضة ) باقل منهما ، اما في هذه الصورة فالبيع باطل لانه يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ، فان لم يكن تقابض بطل البيع ، كما ان في هذا البيع يُشترَط التساوي ، فان زاد احدهما حَرُمَ ، للربا ، فلا يجوز بيع الدين ( الذي لي على انسان ) لآخر بأقل منه ، لانه ربا. كما أن هذه العملية الجائزة هي في غير بيع الدين اذا كان مكيلا او موزونا بأقل عنه من جنسه ، حيث يلزم منه بيع الاقل بالأكثر في المكيل والموزون ، وهو ربا البيع المحرم بروايات الاصناف الستة وغيرها ، وحينئذ يكون الجواز مختصا بما اذا كان الدين من الاوراق النقدية مؤجلا ، وقد باعه الانسان بأقل من قيمته كما هو الموجود في بيع الاوراق التجارية (١). والدليل على جواز بيع الدين باقل منه ( او اكثر ) هو عموم قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) واطلاق ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) حيث إن بيع الدين باقل منه هو عقد ، ولا يلزم منه اي محذور شرعي لعدم الربا ،
__________________
الذي لديه ولا يمكنه ان يودعه لدى البنك لوجود عطلة تستمر عشرة ايام ، فهنا يتمكن صاحب المال ان يشتري الورقة التجارية بأكثر من قيمتها لتلك الظروف الخاصة التي يمر بها ، كخوفه من سرقة النقد الذي عنده ، او أنه يريد السفر ولا يتمكن من حمله معه او غير ذلك.
(١) يوجد احتمال يقول : إن الاوراق النقدية المتداولة حاليا حكمها هو حكم النقدين من الذهب والفضة ، اذ ان النقدين في ذلك الزمان انما جاءت لها تلك الاحكام ( من التساوي في البيع ، والتقابض في المجلس ) من ناحية الثمنية ، لا من ناحية كونها مكيلة او موزونة ، فعلى هذا الاحتمال لا يجوز بيع الدين اذا كان اوراقا نقدية باقل منه. ولكن الامامية رأت أن الربا في النقدين ( الذهب والفضة ) انما هو لاجل الوزن لا للنقدية.