وروى أحمد بن حنبل في مسنده ، عن عمران بن حصين قال : نزلت متعة النساء في كتاب الله ، وعلمناها وفعلناها مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ولم ينزل قران بحرمتها ولم ينهَ عنها حتّى قبض رسول الله (١).
وروى الترمذي في صحيحه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ؛ فقال : هي حلال ، فقيل له : إنّ أباك قد نهى عنها وقال : دعوا نكاح هذه النساء ، فإنّي لن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ، فقال : سبحان الله إن كان أبي قد حرّمها فقد صنعها رسول الله ، فنترك سنّة رسول الله ونتّبع قول أبي (٢).
ومنه : قضيّة الشورى ، ونصّه على ذمّ الستّة ، وجعل الأمر إلى ستّة ، ثمّ إلى أربعة ، ثمّ إلى واحد ، وفيها من الأمر المخترع المبتدع ما الله أعلم به (٣).
ومنه : صلاة التراويح جماعة ،وقد أجمع على أنّها بدعة حتّى هو ، فإنّه قال : بدعة ونعم البدعة (٤). وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» (٥) ؛ إلى غير ذلك.
وأمّا ما صدر من الثالث :
فقد كان يولّي شرّاب الخمور ، كالوليد بن عقبة الذي دُعي فاسقاً ؛ (٦) بقوله تعالى :
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ٤٢٩.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ١٨٥ ح ٨٢٤ بتفاوت يسير ، الطرائف : ٤٦٠.
(٣) الإمامة والسياسة ١ : ٤٣ ، تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٦٠ ، أنساب الأشراف ٥ : ١٦.
(٤) كنز العمال ٨ : ٤٠٩ ح ٢٣٤٦٦ ، ٢٣٤٦٩ ، الإمامة والسياسة ١ : ٢٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٤٦١ ، الإصابة ٢ : ٤٦٣.
(٥) كنز العمال ١ : ٢٢٣ ح ١٢٢٥ ، ١٢٢٦ ، الكافي ١ : ٥ باب البدع والمقاييس ح ١٢ ، الموطّأ ١ : ١٤ ، الطرائف : ٤٥٥ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٢٦٩ ح ٨٦٧ باب تخفيف الصلاة ، وسنن أبي داود ٢ : ٦١١ ح ٤٦٠٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦ المقدّمة ، ومسند أحمد ٣ : ٣١٠ وج ٤ : ١٢٦ و ١٢٧ صدر الحديث وهو كلّ بدعة ضلالة.
(٦) أسد الغابة ٥ : ٩٠ ، مستدرك الحاكم ٣ : ١٠١ ، مروج الذهب ٢ : ٣٤٤ ، تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٦٥ ، الإمامة والسياسة ١ : ٣٢ ، ٣٤ ، الخلفاء الراشدون : ١١ ، الإصابة ٣ : ٦٣٨ ، المعارف لابن قتيبة : ٢٤٢ ، المناقب لابن المغازلي : ٣٢٤ ، شرح نهج البلاغة ٣ : ١١ ، الأخبار الطوال : ١٣٩ ، نهج الحقّ : ٢٩٠.