المقصد الأوّل
فيما يتعلّق ببيان بعض المطالب الأُصوليّة الفرعيّة
وفيه أبحاث :
البحث الأوّل :
أنّ الآثار الصادرة عن الذوات أو الصفات من السمع واللمس والإبصار ، وبرودة الثلج وتبريده ، والحرارة والتسخين للنار ونحوها لها مقتضيات ، وليست من الأُمور الاتفاقيّات ، وكذا الأحكام العاديّة والعرفيّة ، وأحكام الأمرين من السادات ، وجميع مفترضي الطاعات.
فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحسّ ، ضرورةً أو بالنظر ، حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل ، ومن خفيت عليه ، لا يحكم إلا عن قول من يهديه إلى سواء السبيل ، من عارف بالعرف أو العادة ، أو حكيم خبير من أهل الإرشاد والإفادة ، أو مطّلع على مقاصد السادة.
ثمّ (١) حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسة أو الستّة ، لم يكن عن عبث ؛ فيلزم نقص في الذات ، ولا لحاجة تعود إليه ، فتنقص صفة الغنى من الصفات ، فليس إلا لمصالح أو مفاسد تتعلّق بالمكلّفين في الدنيا أو يوم الدين ، فمن أدرك شيئاً منها بقلبه
__________________
(١) في «ح» زيادة : وكذا.