غيره أكثر ، وأنّ الظاهر من حال كلّ مريد الإلزام ، كما يظهر من تتبّع كلمات أهل اللغة والعرف ، ومن أحاط خُبراً باحتجاج الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم بما في الكتاب ، والأخبار النبوية ، وكلمات القدس ، والأنبياء السابقين ، والسلف الماضين بلغ في ذلك حدّ اليقين.
وتخصيص البحث بصيغة الأمر في كلام كثيرٍ منهم (١) يمكن تنزيله على المثال ، أو بيان اقتضاء الصيغة من جهة نفسها ؛ لأنّ ما عداها إنّما جاءت دلالته من ملاحظة أحوال المخاطبين والخطاب.
ولا يبعد القول بأنّ مجرّد الحكم بالرجحان مستفاداً (٢) من عقل أو نقل يكفي في ثبوت صفة الوجوب للعلم بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام فعلوه ولو مرّة ، وبضميمة وجوب التأسّي يثبت الوجوب.
ويقوى في النظر إثبات قاعدة جديدة ، وهي : البناء على أنّ ما دخل في الفرائض المعروفة ، والواجبات المألوفة من العبادات الواجبة بالالتزام أو الفرائض الخمس أو شهر الصيام أو الزكاة وما يتبعها ، والحجّ والعمرة والجهاد وما يتبعها ممّا تعلّق بها ، أو بما يدخل في العبادات الموظّفة ، شطراً كان أو شرطاً أو ترك منافٍ ؛ داخل في حكم الواجب والشرط ، والخارج خارج إلا أن يقوم دليل الإيجاب أو الشرطيّة.
فما ورد من التعقيبات ومن جملتها ، جبر المقصورة. ومن الأذكار ، ومن جملتها : ما يقال عند طلوع الشمس وعند غروبها. ومن الزيارات ومنها : زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والحسين عليهالسلام ، ومقدّماتها وآدابها. ومنها : الغسل للجامعة وقراءة القرآن والدعوات. ومنها : الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلقاً أو عند ذكره أو سماعه ، وآداب الأكل والشرب والنكاح والتخلّي سوى ما دلّ الدليل على تحريمه ، وآداب دخول المساجد والحمّام ومكارم الأخلاق إلا ما علم تحريمه بعقل أو نقل ، إلى غير ذلك ، يبنى على الندب ، كما يظهر من تتبّع السيرة لصاحب البصيرة ،
__________________
(١) كالمحقق في معارج الأُصول : ٦١ ، والعلامة في مبادئ الوصول : ٩١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٧.
(٢) في «م» ، «س» : ولا مستفاداً.