شيء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر ، كما لا يدخل (١) المأمور في حكم جماعتهم واستحقاق شيء من قسمتهم.
لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ما يدلّ على ثبوت الحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر (٢) ، على أنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ ، خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم ، ولا سيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عموم المكلّفين ؛ بل يظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل في حكم مأمور (٣) الثاني (٤) ولا يخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال.
البحث الثالث عشر
في أنّ الخطاب بالمركّبات الصرفة وذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر في إرادة المجموع والأجزاء بالتبع ؛ فالمأمور به واحد.
فإذا فات منه جزء فات المجموع ، إلا أن يتعسّر ويقال بدخوله تحت الخبر ، أو يظهر من حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوب على الأجزاء ، فإذا أُتي بجزء منه حصل منه بعض المطلوب.
كالأمر بستر العورة وجميع ما يحرم نظره عن (٥) الناظر و (٦) في الصلاة ، وستر بعض رأس المحرم ووجه المحرمة في الإحرام ، وغسل بعض الكفّ أو الكفّين ، والتمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين (٧) أو المنخرين في وضوء أو غسل (٨).
__________________
(١) في «م» زيادة : إلا.
(٢) الاحتجاج للطبرسي ٢ : ٣٠٦.
(٣) في «ح» : مأمور به.
(٤) في «ح» زيادة : وإن صدر من غيره بأمره فالحال.
(٥) في «م» ، «س» : على.
(٦) الواو ليست في «ح».
(٧) في «ح» زيادة : من الصفحتين.
(٨) في «س» زيادة : ونحوهما.