المعتبر فيه اشتراط نيّة القربة ، لا معاملة ولا عبادة بالمعنى الأعمّ.
وتعيينيّاً ؛ لا تخييريّاً ، وعينيّاً ، لا كفائيّاً ، ونفسيّاً ، لا غيريّاً ، ومباشراً فيه ، لا منوباً.
ومطلقاً في غير المجمل ومنه أكثر ألفاظ العبادات الخاصّة لا مشروطاً.
ومحصّلاً بإيجاد فردٍ من الحقيقة الخاصّة ، لا مكرّراً ولا دائماً.
وموسّعاً لا توقيت فيه ، لا موقّتاً ، وفوريّاً ، لا متراخياً ، وموسّعاً فيما بين حدّي الوقت في الوقت المحدود ؛ ولا مضيّقاً ، ومجزئاً في الغرض (١) المسوق له ؛ لا معاداً ولا مقضيّاً ، ومخيّراً في المراتب المتعدّدة ؛ لا مرتّباً ولا مجتمعاً.
ومخصوصاً بالنوع الذي توجّه إليه الخطاب ، لا عامّاً ، وعامّا في الأفراد في باب العموم ، لا خاصّاً ، ومطلقاً في مقام الإطلاق ، لا مقيّداً ، وواجباً في مقام الطلب ، لا مندوباً.
ومتوقّفاً في الصحّة أو الاحتساب على الانفراد ، لا متداخلاً ، وباقياً على حكمه السابق بعد الدخول في الأحكام الأربعة ، لا منقلباً ، ومستمرّاً على حاله سابقاً ، لا معدولاً عنه ، ومأذوناً في قطعه مع عدم الضيق ، لا ملتزماً (٢) بإتمامه ، وخالصاً من أسباب الخلل ، لا مختلاً.
فكفاية السلام من الواحد على الجماعة في إسقاط استحبابه عن الباقين ، والردّ من غير المحيّا عنه ، والتخيير بين القصر والإتمام لقاصد الأربعة ذهاباً وإياباً ، وبين الجهر والإخفات في الأخيرتين ، ووجوب غسل الميّت لغيره ، وكون غسل أعضاء الوضوء مشروطاً بعدم الرمس ، ووجوب تكرار صلاة الآيات مع بقاء السبب ، وتوقيتها بوقت حصوله ، وجواز التراخي في سجود التلاوة ، وتخصيص اليوميّة ببعض المحدود ، وإعادة الصلاة للمتيمّم خوف ضيق الوقت مع وجود الماء ، والترتيب في كفّارة شهر رمضان ، ولزوم الجمع في كفّارة الإفطار على محرّم ، ونحو ذلك ؛ على خلاف الأصل.
__________________
(١) في «س» : الفرض.
(٢) في «ح» : لا بالتزامه.